السيد عبد الأعلى السبزواري

425

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره [ 1 ] . ( مسألة 42 ) : إذا اشترى الذميّ الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع . نعم ، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه [ 2 ] . ( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ، ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان ، خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا [ 3 ] . ( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس [ 4 ] . نعم ، لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على